صدر عن هيئة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية البيان رقم 8، بشأن طريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الإعلام والإعلان
حددت المادة 61 من القانون النافذ حكماً رقم ٨ بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17\6\2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) سقف الانفاق الانتخابي كما يلي: سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية والذي يتضمن:
أولاً: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا.
ثانياً: إذا تم الإنفاق بالدولار الأمريكي فعلى المرشّح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني.

Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package